ولا الصوفِ على الغنم، ولا بيعُ الحملِ، ولا النِّتاجِ، ولا بيعُ ثوبٍ في ثوبين.
ومن باع عبدَه من رجلٍ على ان يبيعَه الآخرُ عبدَه بثمنٍ ذكراه، لم يجز.
ولا يجوز بيعُ المسلمِ الخمرَ ولا الخنزيرَ.
ومن باع عينًا على ألَّا يسلِّمَها إلى رأس الشهر، فالبيعُ فاسدٌ.
وكذا إن باع جاريةً إلا حملَها، أو اشتري ثوبًا على أن يقطعه البائع، ويخيطَه قميصًا، أو شيئًا آخر، أو نعلًا على أن يحذوَها أو يشركها، أو عبدًا على أن يعتقه، أو يدبِّرَه، أو أَمَةً على أن يستولدَها، أو على أن يقرضَه المشتري درهمًا، أو على أن يُهديَ له هديةً، فالكلُّ فاسدٌ.
ومن اشتري عبدين بألفٍ على أنه في الخيارِ في أحدِهما ثلاثةَ أيام، فسد البيعُ، وسواءٌ كان الخيارُ في أحدِهما بعينِه، أو لا.
وكذا إن قال: كلُّ واحدٍ بخمس مائة على أنه بالخيارِ في أحدِهما غير عين، ولو شرط الخيارَ في هذا بعينه، جاز.
وإن اشتري شاةً أو بقرةً على أنها تحلب كلَّ يومٍ كذا، أو على أنها حامل، فالبيعُ فاسدٌ.
ومن قال: بعتُ نصيبي من هذه الدار، والمشتري لا يعلم مقدارَ نصيبِه منها، فالبيعُ باطلٌ، علم به البائعُ أو [لم] يعلم عند أبي حنيفة.