فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1145

وإن آلى من أمتِه، أو أمِّ ولدِه، لم يكن موليًا.

فإن قربها، كفَّر.

وإن قال لامرأتِه، وهي أَمَةٌ: واللهِ لا أقربُكِ حتى أشتريَكِ، لم يكن موليًا.

وكذا إن قال: حتى أشتريَكِ لنفسي، وأقبضك، كان موليًا.

وإن قال: حتى أملكك، كان موليًا.

ولو قال: إن قربتُك، فأنتِ عليَّ حرامٌ، سُئل عن نيتِه، فإن قال: نويتُ بالحرمةِ طلاقًا، كانت طالقًا، وإن قال: نويتُ يمينًا، كان موليًا في رواية ابي يوسف، وفي رواية الحسن: لا يكون موليًا، وهو قول أبي يوسف، ومحمد.

وإن آلي من امرأتِه، ثم طلَّقها بائنًا، أو رجعيةً، فالإيلاءُ على حاله، فإن مضت أربعةُ أشهرٍ وهي في العدَّة، وقع الطلاقُ بالإيلاء.

وإن آلي من المطلَّقة الرجعية، كان موليًا.

وإن آلي من البائنة، لم يكن موليًا.

وإن آلي من امرأتِه في مجلسٍ واحدٍ ثلاثَ مرات، يريد التشديدَ والتغليظَ، وقعت عليها بذلك تطليقةٌ واحدةٌ استحسانًا.

وفي القياسِ عندهم: وقع ثلاثًا، وهو قولُ محمد، وبه نأخذ.

وإن قال لامرأتَيْه: واللهِ لا أقربُك، كان موليًا منهما استحسانًا.

والقياسُ عندهم: الَّا يكونَ موليًا حتى يقرب إحداهما، فيكون موليًا من الأخرى؛ كما لو قال لزوجته وأمته: واللهِ لا أقربُكما، لا يكون موليًا من زوجتِه حتى يقرب أمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت