فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1145

وإن قال: لا أقرب إحداكما، كان موليًا من إحداهما.

فإن أراد إيقاعَ الإيلاءِ على واحدةٍ منهما يقربها [1] في الأربعةِ أشهر، لم يكن له ذلك.

فإذا مضتِ الأربعة أشهر، كان عليه أن يوقع الطلاقَ على إحداهما، ثم يكون موليًا من الأخرى عند أبي حنيفة، ومحمد.

وعن أبي يوسف أخيرًا: أنه إذا أوقع الطلاقَ على إحداهما، كانت هي التي لزم فيها الإيلاءُ، ولم يلزمه في الباقيةِ بذلك القولِ شيءٌ أبدًا.

ولو قال: واللهِ لا أقربُ واحدةً منكما كان موليًا منهما جميعًا استحسانا.

وفي القياس عندهم: إنما يكون موليًا من إحداهما.

والعبدُ في الإيلاءِ كالحُرِّ.

وإن حلف الذميُّ بالله، أو باسمٍ من أسمائه، فهو مولٍ.

وقالا: لا يكون موليًا.

وإن حلف بعِتاقٍ، أو طلاقِ امرأتِه الأخرى، كان موليًا.

وإن حلف بقربةٍ؛ كالصدقةِ والصومِ، فليس بمولٍ في قولهم.

ومدةُ إيلاءِ الأَمَةِ شهران.

ومن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حرامٌ، سُئل عن نيَّتِه، فإن قال: أردتُ

(1) ... في هامش الأصل: «لعله: وقربها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت