فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 1145

وإن وُجد في سجنٍ، فهو على أهلِ السجن.

وإن وُجد في قريةٍ ليتامى لا عشيرةَ لهم، فليس على اليتامي من قَسامة، وعلى عواقلِهم القسامةُ والديةُ.

وإن وُجد في نهرٍ لقومٍ معروفين، فهو عليهم.

وإن وُجد في دار مكاتَبٍ، فعلى المكاتَبِ أن يسعى لوليِّ القتيلِ في الأقلِّ من قيمتِه، وديةِ القتل إلا عشرةَ دراهم.

وإن وُجد في دارِ عبدٍ مأذونٍ له في التجارةِ، عليه دَيْن أو لا، فالقسامةُ والديةُ على مولاه.

وقد روي عن أبي يوسف: أنه إذا كان عليه دَين، دفعه مولاه، أو فداه، وبه نأخذ.

وإن وُجد في دارِ ذميٍّ، كانت القسامةُ، والديةُ عليه تكررَ الأيمانِ في القسامةِ.

ومن اشتري دارًا، ولم يقبضها حتى وُجد فيها قتيلٌ، على عاقلة البائعِ.

فإن كان في البيعِ خيارٌ لأحدِهما، فهو على عاقلةِ مَنْ هي في يدِه.

وقالا: إن كان البيعُ باتًّا، فهو على المشتري، وإن كان فيه خيارٌ، فهو على مَنْ تصير الدارُ له.

وإن وُجد القتيلُ في دارٍ مشتركةٍ، فهو على رؤوسِ الرجالِ، ولا تعتبر الأملاكُ.

ومن وجد قتيلًا في دارِ نفسه، فديتُه على عاقلته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت