فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1145

خرج من أذنِه أو من عينِه، فهو قتيل.

وإن وُجد قتيلٌ على دابةٍ يسوقُها رجلٌ، فالديةُ على عاقلتِه دونَ أهلِ المحلة.

وإن وُجد في دارِ إنسانٍ، فالقسامةُ عليه، والديةُ على عاقلته.

ولا يدخل السكانُ في القسامةِ مع الملاك عند أبي حنيفة.

ونهي على كل أهل الخطة دون المشتري ما بقي منهم واحدٌ وذو الخطة أولى مَنْ خطَّ العمارةَ في الموات.

وإن وجد القتيلُ في سفينةٍ، فالقسامةُ على مَنْ فيها من الركاب والملاحين.

وإن وُجد في مسجدِ محلة، فالقسامةُ على أهلِها.

وإن وجد في المسجد الشارع، أو الجامع الأعظم، فلا قسامة فيه، والديةُ على بيتِ المالِ.

وإن وجد في بريَّةٍ، وليس بقربِها عمارةٌ، فهو هدر.

وإن وجد بين قريتين، كانت على أقربها منه.

وإن وُجد في وسط الفرات، أو النهر العظيم يمرُّ به الماءُ، فهو هدر.

وإن كان محتبسًا بالشاطئِ، فهو على أقربِ القرى من ذلك المكان.

وإن وُجد في سوقِ المسلمين، فلا قسامةَ فيه، وهو على بيتِ المالِ، وكلُّ مصرٍ لا قبائلَ فيه، وفيه دروبٌ ومحالُّ، كانت الدُّروبُ والمحالُّ كالقبائل.

وإن وجد القتيلُ بين سِكَّتين، فالقسامةُ والدية على أقربِهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت