* والماء المقيد: تجوز الطهارة الحقيقية به في غير البدن، دون الحكمية، وهو أيضًا أنواع:
-الماء المستعمل في الوضوءِ وغسلِ التطوعِ الزائلِ عن العضو، اجتمع في مكانٍ، ووضعه مستعملًا لإقامة القربة وإسقاط الفرض عندهما، ولإقامة القربة لا غير عند محمد، وكذا الذي يجمد.
-وما طبخ فيه شيء طاهر إذا سلب اسمه؛ كالباقلاء والمرق.
-وما ينعصر من شجر أو ثمر أو حشيش أو زهر، بنفسه أو بعلاج؛ كماء الكرم والبطيخ والعصير وماء الورد.
-وما اختلط به مائع طاهر؛ كاللبن وغيره، وغلب على الماء.
-وما اختلط به غير المائعات، وسلب اسمه؛ كالماء الذي بصبغ أو يصطبغ به؛ نحو ماء العصفر، والنيل، والزردج، وكالمرق، والمخللات، وسائر الأشربة الطاهرة، ونبيذ التمر الحلو، على الاختلاف، والمائعات التي تخرج من الآدمي الحي كيف ما كان، مسلمًا كان أو كافرًا، جنبًا أو طاهرًا، أو مما يؤكل لحمه خمسة: الدمع، والمخاط، والبزاق، والعرق، واللبن، وكذا مائع يعمل منها، وحكمها حكم المياه المفيدة.
وإذا اختلط الماءان، فالحكم للغالب منهما.
وقال أبو يوسف: لغلبة أحد الآثار الثلاثة.
اللهم اختم بخير.