فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 1145

مثاله: عمةٌ، وخالةٌ، فللعمةِ الثلثان، وللخالة الثلث.

وإن اجتمع قرابتان لأبٍ، وقرابتان لأمٍّ، يقسم المالُ بينهما أثلاثًا، ثلثاه للقرابتين لأبٍ، والثلثُ للقرابتين لأمٍّ، ثم ما أصاب قرابتي الأبِ يقسم أثلاثًا، ثلثاه لقرابته من قِبَل أبيه، وثلثُه لقرابته من قِبَل أمِّه، وما أصاب قرابتي الأمِّ كذلك.

مثاله: عمةُ الأبِ وخالتُه، وعمةُ الأمِّ وخالتُها.

وأما الكلامُ في أولادِ هؤلاء، فأولاهم بالميراثِ أقربُهم إلى الميت.

فإن استوَوْا في القربِ فمن كان لأبٍ وأمٍّ أولي ممَّن كان لأبٍ، ومن كان لأبٍ أولي ممَّن كان لأمٍّ.

ومن كان ولدَ الوارثِ فهو أولى.

وإن اختلف بطنٌ، فعند أبي يوسف: تُعتبر أبدانُهم، وعند محمد: تُعتبر الأصول؛ كما قلنا غير مرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت