وإذا كان للأضحية لبنٌ، لا يشرب منه، ولكن يتصدَّق به.
وكذا إن ولدت قبل يومِ النحر.
ولا ينبغي أن يُذبح ولدُها قبلَ يوم النحر، ويُذبح مع أمِّه.
ومن ضلت أضحيتُه عليه أن يبدل أخرى مكانَها، فإن فعل، ثم وجد الأولى، يذبحُهما جميعًا، فإن لم يفعل، ولكن ذبح الثانية، أجزأته عن الأولى إن كانت مثلَها أو أفضلَ منها، وإن لم يكن، تصدَّق بفضلِ ما بينهما.
وما لا يصلُح للهديِ لا يصلح للأضحيةِ، حتى لا تجوزُ العمياءُ والعوراءُ والعجفاءُ ومقطوعةُ الأذنِ والذنَب، ولا التي ذهب الأكثرُ من الأذن والذنب، فإن بقي الأكثرُ، جاز.
ويجوزُ أن يضحيَ بالجَمَّار، والخَصِيِّ، والشولاءِ، والعضباءِ، والجرباءِ إذا كانت سِمانًا، وكذا الهتماءُ، وهي التي ذهبت أسنانُها إذا كانت تعتلف، ولا بأس بذاهبة القرن.
ومن أوجب أضحيةً وهي سمينةٌ، ثم عجفت، وصارت بحالٍ لو أوجبها وهي كذلك لم تُجْزِ، أجزأته استحسانًا، وإن أوجبها وهي صحيحة، ثم اعورَّت، لم تجزه.
وولدُ البقرةِ الوحشيَّةِ من الثور الأهليِّ لا يجوز أن يضحَّى به، كما لا تجوز الأمُّ.
والمعتبَرُ في المتولِّد بين الوحشيِّ والأهليِّ الأمُّ، حتى لو كان الذكرُ وحشيًّا والأمُّ أهليَّة جاز.