وإذا حُبست المرأةُ في دَيْنٍ أو غصبها رجلٌ كرهًا، فذهب بها، أو حجَّتْ مع محرمٍ، فلا نفقة.
وإذا طلَّق الرجلُ امرأتَه، فلها النفقةُ، والسكنى في عدَّتِها، رجعيًّا كان الطلاقُ أو بائنًا، سواءٌ وقعت الفرقةُ بفعلِها، أو لا بفعلِها، إذا لم يكن فعلُها معصيةً؛ مثلَ اختيارِها نفسَها، أو إعتاقِ مولاها إياها، إلا الأمةَ إذا طُلِّقَت ولم يكن بوَّأها مولاها معه منزلًا، فإنها لا نفقةَ لها في عدَّتِها أيضًا.
ولا نفقةَ للمتوفى عنها زوجُها.
وأمُّ الولد إذا أعتقت، والمعتدةُ من النكاحِ الفاسدِ لا نفقةَ لهما.
وإن كانت الفرقةُ من جهة المرأةِ بمعصيةٍ، فلا نفقةَ لها؛ كما إذا ( ... ) [1] ، أو مكَّنت ابنَ زوجِها من نفسها.
وعلى الزوجِ أن يُسْكِنَ زوجتَه في دارٍ مفردةٍ ليس فيها أحدٌ من أهله، إلا أن تختار المرأةُ ذلك.
فإن كان له ولدٌ من غيرِها، فليس له أن يُسكِنَه معها.
وللزوجِ أن يمنعَ والدَيْها وأولادَها من غيرِه وسائرَ أهلِها من الدخولِ عليها.
وليس له أن يمنعَهم من النظرِ إليها، ولا من كلامِها أيَّ وقتٍ اختاروا.
وإذا كان لها ولدان كبيران، أو ضعيفان احتاجا إلى خدمتها، لا يمنعها عن خدمتهما.
ولا يمنعها عن زيارة أبويها، وعن زيارتهما لها في الأسبوع مرة.
(1) ... فراغ في الأصل.