فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 1145

وإن جُعلتْ بستانًا، أو حمامًا، أو مسجدًا، فدخلها، لم يحنث.

وإن حلف لا يدخل بيتًا، فدخل صُفَّتَه، حنث.

وقيل: لا يحنث، وهذا بناءً على اختلافِ العُرْف في نسبة البيت والصفة.

وإن دخل الكعبةَ أو المسجدَ أو البِيعةَ أو الكنيسةَ، لم يحنث.

وإن حلف لا يدخل هذه الدارَ، فوقف على سطحِها، أو دخل دهليزها، جنت.

وإن وقف في طاقِ الباب؛ بحيث لو أُغلق الباب كان خارجًا، لا يحنث.

ومن قال لامرأته: إن خرجتِ من البيت إلا أن آذَنَ لكِ، فأنت طالق، فأذن لها مرَّةً واحدة، فخرجت، ثم خرجت بعدها بغير إذنه، لم يحنث.

وكذا في قوله: حتى آذنَ لكِ.

وإن حلف لا تخرج إلا بإذنه، أو بعلمه، أو برضاه، أو قال: إن خرجتِ بغير إذني، فهذا على الإذنِ في كل مرَّةٍ، فإن خرجت مرةً بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه، حنث.

وكذلك إن أذِنَ لها، ولم تسمع هي، ثم خرجت.

وإن حلف لا تخرج إلا كذا، فخرجت فيه مرة، ثم خرجت في غيره، حنث، إلا أن يكون قد نوى المرةَ الأولى، فإن خرجت لذلك الشيء، ثم بدا لها أمرٌ آخرٌ، فسعت فيه، لم يحنث.

وإن أرادتِ امرأتُه الخروجَ، فقال: إن خرجتِ، فأنت طالق، فجلست، ثم خرجت، أو أراد رجلٌ ضَرْبَ عبدِه، فقال: إن ضربتَه، فعبدي حر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت