فتركه، ثم ضربه، أو قال لرجلٍ: اجلس تغدَّ معي، فقال: إن تغدَّيتُ فامرأتي طالق، فرجع إلى منزله، وتغدَّى، لم يحنث في ذلك كلِّه.
وإن حلف لا يخرج إلى مكة أو الكوفة، فخرج يريدُها، ثم رجع، حنث.
وإن حلف لا يأتيها، لم يحنث حتى يدخلَها.
وإن حلف لياتينَّه غدًا إن استطاع، فلم يأتِه، وقال: عنيتُ استطاعةَ القضاءِ والقدرِ، صُدِّق ديانةً.
وإن حلف لا يخرج من المسجدِ، أو لا يدخل فيه، فأمر إنسانًا فحمله فأخرجه، حنث.
وإن أخرجه كُرْهًا، لم يحنث.
وإن حلف لا تخرج امراتُه من باب الدار، فخرجت من غير الباب، لم يحنث.
وإن قال لها وهي في الدار: إن دخلتِ الدار فأنت طالق، أو كانت خارج [الدار] ، فقال: إن خرجتِ، فأنت طالق، فهو على الدخول والخروج المستقبل.
وإن كانت قائمةً، فقال: إن قمتِ، أو قاعدةً، فقال: إن قعدتِ، فأنتِ طالقٌ، فإن تركتْ ذلك في الحال، لم يحنث، وإلا حنث.