فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1145

وما له حقيقةٌ مستعملةٌ، تناولت يمينُه الحقيقةَ دون المجازِ عند أبي حنيفة.

وعندهما: تتناولُهما جميعًا.

وكلُّ ما كان له حقيقةٌ مستعملةٌ، وليس له مجازٌ مستعمل، تناولت يمينُه الحقيقةَ بالإجماع.

وما كان له مجازٌ مستعملٌ، وليست له حقيقة مستعملة، تناولت يمينُه المجازَ بالإجماع.

فالأولُ: كما لو حلف لا يأكل هذه الحنطة، فأكل من خبزها، لا يحنث، وقالا: يحنث.

فإن قضمها، حنث أيضًا.

وإذا عطف على يمينه بعد سكوتِه ما يوسِّعُ على نفسه، لم يصح؛ كالاستثناء.

وإن قال [ما] فيه تشديدٌ على نفسه، صحّ؛ كمن قال لامرأته: إن دخلتِ الدارَ، فأنتِ طالقٌ، وسكت سكتةً، ثم قال: وهذه، لامرأتِه الأخرى، دخلت الثانية في اليمين.

ولو قال: إن دخلتِ الدار، فأنتِ طالقٌ، وسكت، ثم قال: وهذه الدار، لم تدخل الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت