وما له حقيقةٌ مستعملةٌ، تناولت يمينُه الحقيقةَ دون المجازِ عند أبي حنيفة.
وعندهما: تتناولُهما جميعًا.
وكلُّ ما كان له حقيقةٌ مستعملةٌ، وليس له مجازٌ مستعمل، تناولت يمينُه الحقيقةَ بالإجماع.
وما كان له مجازٌ مستعملٌ، وليست له حقيقة مستعملة، تناولت يمينُه المجازَ بالإجماع.
فالأولُ: كما لو حلف لا يأكل هذه الحنطة، فأكل من خبزها، لا يحنث، وقالا: يحنث.
فإن قضمها، حنث أيضًا.
وإذا عطف على يمينه بعد سكوتِه ما يوسِّعُ على نفسه، لم يصح؛ كالاستثناء.
وإن قال [ما] فيه تشديدٌ على نفسه، صحّ؛ كمن قال لامرأته: إن دخلتِ الدارَ، فأنتِ طالقٌ، وسكت سكتةً، ثم قال: وهذه، لامرأتِه الأخرى، دخلت الثانية في اليمين.
ولو قال: إن دخلتِ الدار، فأنتِ طالقٌ، وسكت، ثم قال: وهذه الدار، لم تدخل الثانية.