فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 1145

والنيةُ في اليمينِ للمستحلِف إن [كان] مظلومًا، فإن كان ظالمًا فيها، فالنية للحالف.

قال محمد - رحمه الله تعالى: إذا حلف ليضربنَّ امرأتَه حتى يقتلَها، أو تقعَ ميتةً، فهذا على أشدِّ الضرب. ولو حلف ليضربنَّها حتى يُغشى عليها، أو تبولَ، فهذا على الحقيقة.

وقال أبو يوسف: إذا قال: لأضربنَّك حتى أتركَك لا حيًّا ولا ميتًا، فهذا على الضرب الوجيع.

ومن حلف أنه سمع فلانًا يطلِّقُ امرأتَه ألفَ مرة، وقد سمعه طلَّقها ثلاثًا، دُيِّنَ فيما بينَه وبينَ الله تعالي.

وكذا إن حلف أنه رأي فلانًا ألفَ مرة، فالمراد به كثرةُ اللقاءِ، دون العددين.

ومتي تعذَّر إجراءُ الكلامِ في الأيمانِ على الحقائق، أُجري على المعروف، كما إذا تنازع الراعيانِ في شاةٍ، فحلف أحدُهما أنها له من قطيعه، لم يحنث، وكمن حلف لا يلبس ثوبًا من نَسْجِ فلانٍ، فنسج غلمانُه، وهو ممَّن لا يعمل بيده، حنث إن لبس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت