فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1145

فإن وقَّت يمينَه، فقال: اليومَ - مثلًا -، يحنث عندَ غروبِ الشمسِ.

وقال أبو يوسف: يحنَث في الحال.

ومن حلف ليقضينَّ دَيْنَ فلانٍ اليومَ، فقضاه، ثم وجد فلانٌ بعضَها زُيوفًا، أو بهرجةً، أو مستحقةً، لم يحنث، فإن وجدها رصاصًا، أو سَتُّوقةً، حَنِثَ.

ومن حلف لا يقبضُ دينَه درهمًا دون درهم، فقبض بعضَه، لم يحنث حتى يقبض جميعَه متفرقًا، وإن قبض دَيْنَه في زِنَتَيْنِ أو ثلاثٍ، لم يتشاغل بينهما إلا بالوزن، لم يحنث، وليس ذلك بتفريقٍ.

ومن حلف لا يلبسُ ثوبًا، وهو لابسُه، فنزعه في الحال، لا يحنث.

وكذا إن حلف لا يركبُ هذه الدابة، وهو راكبُها، فنزل في الحال.

وإن لبث ساعةً، حنث.

ومن حلف لا يدخل هذه الدارَ، وهو فيها، لم يحنث بالقعودِ فيها ما لم يخرج ثم يدخل.

ومن حلف لا يسكن هذه الدار، فخرج منها بنفسه في الحال، وترك فيها أهلَه ومتاعه، حنث.

وإذا حلف لا يكلِّمه إلا بإذنه، فاذن له، وهو لا يعلم بالإذن حين كلمه، حنث.

وإن استحلف الوالي رجلًا ليعلمنَّه بكل داعٍ دخل البلد، فهو على حال ولايته خاصة.

وكذا الرجلُ يُحَلِّفُ عبدَه أو زوجتَه، ثم أعتق، وطلَّق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت