وإن رماه فأصابه وأثخنه حتى لا يستطيع أن يبرح، ثم رماه بسهمٍ آخر، لم يحلَّ أكلُه.
وإن رماه، ثم رماه رجلٌ آخر قبل أن يصيبَه سهمُ الأول، فقتله، لم يحرم أكلُه ولم يلزمه غرمه.
وإن كان الصيدُ مع ما أصابه من الرمية الأولى يطير، فرماه الثاني فقتله، فهو له.
فإن رمياه معًا، أو أحدُهما قبل صاحبِه، أو قبل أن يصيبَه السهمُ الأولُ، فقتلاه، فهو لهما.
وكذا إن أرسلا كلبين.
ومن رمي صيدًا بسيفٍ، فقطعه نصفين، كان مُسيئًا، وله أكلُه.
وإن رمي ظبيًا، فأصاب قرنَه، أو ظلفه، فمات، فإن كان أدماه، يؤكل، وإلا فلا.
وإن رمي مجوسيٌّ صيدًا، ثم أسلم، فالصيدُ لا يؤكل.
وإن رماه وهو مسلمٌ، ثم تمجَّس، يؤكل.
وان رماه وهو محرمٌ، ثم حلَّ، ثم وقع السهمُ بالصيد، فعليه الجزاءُ.
وإن رماه وهو حلالٌ، ثم أحرمَ، فلا شيءَ عليه.
وما أصابه المِعْراضُ بعرضِه، لم يؤكل، وإن جرح.
ولا يؤكل ما أصابته البندقة إن مات منهما.
وإن رمي صيدًا، فأصاب عضوًا منه أُكل الصيدُ، ولم يؤكل العضو.