فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1145

وإن قطعه ثلاثًا، والأكثرُ مما يلي العَجُز، أكله.

ولا يؤكل صيدُ كافرٍ سوى أهلِ الكتاب.

ومن رمي صيدًا، ولم يثخنه ولم يجرحه، ولم يخرجه من حيِّز الامتناع، فرماه آخر فقتله، فهو للثاني، ويؤكل، فإن كان الأولُ أثخنه، فرماه الثاني فقتله، لم يؤكل، والثاني ضامنٌ لقيمةِ الأولِ إلا ما نقصته.

ويجوز اصطيادُ كلِّ ما يؤكل لحمُه من الحيواناتِ وما [لا] يؤكل.

وذبيحةُ المسلمِ وصيدُه سواءٌ.

وكذا ذبيحةُ الكتابيِّ والمجوسيِّ وصيدُهما.

وتعتبر التسميةُ، ولو كبَّر، أو هلَّل، أو حمد الله تعالى، جاز.

ومن سمَّى حالَ الرميِ أو الإرسالِ أو الذبحِ باسم المسيح أو غيره من المخلوقين، فهو ميتةٌ لا يؤكل.

وكذا إن قرن مع اسمِ الله اسمَ غيرِه؛ كقوله: باسم الله واسم محمد، أو بالله ومحمد، ونحوه.

وصيدُ نصارى العربِ وبني تغلب وذبائحُهم كصيدِ غيرِهم من أهل الكتابِ وذبائحِهم.

وصيدُ الصابئين وذبائحُهم كصيدِ النصارى وذبائحِهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت