وقالا: هي كذبائحِ المجوسِ؛ لأنهم يدينون بكتابٍ لا نؤمن به، وبه نأخذ.
ومن تهوَّد أو تنصَّر من المجوسِ، حلَّ صيدُه وذبيحتُه.
ومن تمجَّس منهما حرم.
وصيدُ النساءِ والصبيانِ الذين يعقلون ذلك وذبائحُهم كصيد الرجالِ وذبائحهم.
ولا يجوزُ أكل ما ذبحه الحلالُ من الصيدِ في الحَرَم، أو اصطاده الحرامُ.
وما استأنس من الصيدِ فذكاتُه بالذبحِ، وما استوحش من البهائم فذكاتُه الصيدُ.
وإذا تردَّى البعيرُ أو البقرُ أو نحوُهما في البئرِ، ولم يُقدر على نحره، طُعن بحربةٍ أو غيرها مما يجرح حتى يموت، ويؤكل.
وإذا فرَّخ طائرٌ في أرضِ رجلٍ، أو تكنَّس فيها ظبيٌ، فهو لمن أخذه، لا لصاحب الأرض.