فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 1145

وإن كان له ولدٌ، وابنُ ابنٍ، فنفقتُه على الأب [1] .

وإن كان له جدٌّ، وابنُ ابن، فعلى الجدِّ السدسُ، وعلى ابن الابن خمسةُ أسداس.

وعلى الموسر أن ينفق على ابويه وأجداده وجداته إن كانوا فقراء، وإن خالفوه في دينه.

ولا تجب النفقةُ على اختلافِ الدين إلا للزوجةِ والأبوينِ والأجدادِ والجداتِ عند عدم الأبوين، والولدِ وولدِ الولدِ إن كانوا صغارًا.

والنفقةُ واجبةٌ لكلِّ ذي رحمٍ محرمٍ إذا كان فقيرًا، أو كانت امرأة فقيرة، أو ذكرًا زمِنًا، أو أعمى فقيرًا، على مقدارِ الميراث، فتجب نفقةُ البنتِ البالغةِ والابنِ الزَّمِن على أبويهما: على الأبِ الثلثان، وعلى الأم الثلثُ.

ولا تجب نفقتُهم مع اختلاف الدين.

والنفقةُ تجب باختلاف سبَبِها؛ كنفقةِ الوالدين على الابن والبنت نصفان، ولو كان مكانَهما الأخُ والأختُ، وجبت أثلاثًا؛ لأن سبب الوجوب في الأول الولادةُ، وفي الثاني الإرثُ.

وإذا كان للزَّمِنِ المعسِر ابنةٌ معسرةٌ، وثلاثُ إخوةٍ متفرقين موسرين، فنفقتُه على أخيه من أمِّه وأبيه خاصة دون الآخرين.

ونفقةُ البنت عليه أيضًا.

ولو كان مكانَ البنت زَمِنٌ، فنفقةُ الأب على أخيه من أمه وأبيه، وعلى أخيه لأبيه.

(1) ... في الهامش: «لعله: الولد» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت