فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1145

القاضي، باعها القاضي، وأعطي نفقته من ثمنِها، وردَّ الباقي عليه.

ولقطة الحِلِّ والحَرَمِ سواءٌ.

ومن رأي دابةً في غيرِ عمارةٍ، أو بريةٍ، لا يأخذها ما لم يغلب على ظنِّه أنها ضالَّة؛ بأن كانت في موضعٍ لم يكن بقربه من بيت مَدَرٍ، أو شعر، أو قافلةٍ نازلةٍ، أو دوابَّ في مراعيها.

وإذا جاء إنسانٌ، وأعطاه علامةَ اللقطة، إن شاء الملتقط صدَّقه فيها وأعطاه إياها، وإن شاء امتنع حتى يقيمَ البينةَ.

فإن أعطاها من غير بينةٍ، ثم جاء آخر، وأقام البينةَ أنها له، يضمن له الملتقط، ثم يرجع على مَنْ دفعها إليه.

وإن شاء الثاني، يرجع على الأول.

ومن وجد صبيًّا حرًّا منقطعًا عن العمارة، كان أخذُه أولي من تركِه.

وإذا مات الغريبُ في بيتِ إنسانٍ، وليس له وارثٌ معروفٌ، كان حكمُ تركتِه حكمَ اللقطةِ، إلا إذا كان مالًا كثيرًا يكون لبيتِ المالِ بعد البحثِ والفحصِ عن ورثتِه سنين.

والله أعلم.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت