وإن سمعوا آيةَ سجدةٍ وهم في الصلاةِ ممَّن ليس في الصلاةِ، لم يسجدوها في الصلاة، وسجدوها بعد الفراغ، فإن سجدوا في الصلاة، لم تفسُد صلاتُهم، ولم تُجزِهم.
ومن تلا آيةَ السجدة، فلم يسجدها حتى دخل في الصلاةِ في ذلك الموضع، فتلاها، وسجد لها، أجزأته السجدةُ عن التلاوتين.
وإن تلاها في غيرِ الصلاة، فسجد، ثم دخل في الصلاة، فتلاها، سجد لها، ولم تكفِه السجدةُ الأولى.
وإن قرأ آيةَ السجدة في الصلاةِ، ولم يسجد لها، قضاها ما لم يخرج منها، فإن خرج لم يقضِ السجدة.
وإن قرأ في غيرِ الصلاة، ولم يسجد، فعليه قضاؤها، وإن طال الزمانُ.
وإذا تلا الإمامُ آية سجدةٍ، وسمعها رجلٌ خارجَ الصلاةِ، ولم يدخل معهم، يسجد، فإن دخل معهم بعد ما سجدوا، لم يسجدها.
وإن دخل قبل أن يسجدَها الإمام، يسجدْ معهم.
وإذا كانت السجدةُ في آخرِ الصلاة، فركع لها، أجزأته الصلبية عن السجدتين.
وإن ركع لها خلاف الركعة بدلًا عن السجدة، جاز استحسانًا.
وإذا قرأ آياتِ السجدةِ في مجلسٍ واحدٍ، أو في مجالسَ، فعليه لكلِّ واحدةٍ سجدةٌ.