فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 1145

وآياتُ السجدةِ:

-في آخر الأعراف.

-وفي الرعد.

-والنحل.

-وبني إسرائيل.

-ومريم.

-والأولى في الحج.

-وفي الفرقان.

-والنمل.

-والم تنزيل.

-وص.

-وحم السجدة.

-والنجم.

-وانشقت.

-واقرأ.

وشُرط للسجودِ ما يُشترط للصلاةِ؛ من الطهارةِ، وسترِ العورةِ، وغيرِهما.

وإن كانت الشرائطُ موجودةً، سجد في الحالِ، وإلا، فيما بعد.

وكلُّ ما يُفسد الصلاةَ يُفسدها.

ويكره أن يقرأَ السورةَ في الصلاةِ أو غيرِها ويتركَ السجدة.

ولا بأس أن يقرأَ السجدة، ويتركَ ما سواها.

والأفضلُ أن يقرأ قبلها آيةً أو آيتين.

ويكره للإمام أن يقرأ آيةَ السجدةِ قاصدًا في صلاةٍ لا يجهر فيها بالقراءة، وإن قرأ سجدها، وسجد القومُ معه، وإن لم يسمعوا.

وتجبُ السجدةُ على المامومِ بقراءةِ الإمامِ.

ولا تجبُ على الإمامِ بقراءةِ المأمومِ في الصلاةِ؛ بالاتفاق، ولا بعدها، خلاف محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت