فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 1145

والسنَّةُ: فيما إذا كان أقلَّ.

والمستحبُّ: في البولِ وحده إذا لم تتلوثِ الحَشَفَةُ.

والاحتياط: فيما إذا أحسَّ نداوةً قليلةً.

والبِدْعةُ: عند الريحِ المجرَّدِ، أو الحدثِ من غير السبيلين.

وحاصلُ الاستنجاءِ بالماءِ لا يخلو عن ثلاثة أنواع: ما يفسد الصلاةَ، وما يفسد الصومَ، والسالمُ.

وتنوعُه لظاهرِ المَقْعَد وباطنِه، فبقاءُ بعضِ ما في الظاهر من النجاسةِ مُفسِدٌ للصلاةِ لتكثُّرِ النجاسة.

ووصولُ شيءٍ من الماءِ إلى الجوفِ عند شدَّة المبالغة مُفسِدٌ للصوم.

والغسلُ إلى قرب منتصف الوِكاءِ إلى زوال اللزوجةِ واطمئنانِ القلبِ هو السالمُ منهما.

وينبغي أن يستبرئَ قبل الاستنجاءِ بخُطًا، ويمسَّ مجري ذكرِه دافعًا ما فيه من البَلَلِ إلى الإحليلِ حتى الجفاف.

ولا يستنجي بالمائعاتِ سوي الماء.

وإذا كانتِ النجاسةُ الغليظةُ على بدنِه، فلحسها للضرورةِ طهر، وكذا في شارب الخمر يطهُر بلعابِه، وكذا فمُ الهرة عن الفأرة عند أبي حنيفة.

وذكر أبو الليث في «العيون» : أن حكم النجاسة لا يزول عن البدن إلا بالماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت