مهرُ المثلِ يُعتبر بأخواتِ المرأةِ، وعمَّاتِها، وبناتِ أعمامها، وغيرِهنَّ من أصلِ الآباء، ولا يعتبر بأُمِّها وخالتها إن لم تكونا من قبيلتها.
ويعتبر لمهر المثل: أن تتساوى المرأتانِ في السنِّ، والجمالِ، والعقلِ، والمالِ، والدِّينِ، والبلدِ، والقصرِ، والعِفَّة.
وللمرأة أن تسافرَ وتسكنَ حيث شاءت، وليس للزوجِ منعُها ما لم يُعْطِها جميعَ مهرها.
وإن تزوَّجَها على مهرٍ عاجلٍ، ودخل بها، فلها أن تمنعَ نفسَها حتى تأخذَ المهرَ.
وقالا: ليس لها أن تمنعَ نفسَها بعد الدخول، وبه نأخذ.
وإذا أراد الصغيرُ والصغيرةُ فسخَ النكاحِ بعد بلوغهما إذا زوَّجهما غيرُ الأبِ والجد، فلا مهرَ على الزوجِ إذا لم يدخلْ بها، فإن كان قد دخل بها، وجب المهرُ.
وإذا زوَّج أمَتَه، ثم قتلها قبلَ دخولِ الزوجِ بها، فلا شيءَ على الزوج.
وقالا: عليه المهر.
وإن قتلت الحرةُ نفسَها، فلورثتِها المهرُ في قولهم.
وإن تزوجت الأمةُ بغير إذنِ السيد، فدخل بها، ثم أعتقها، فالمهرُ للسيد، وإن أعتقها، ثم دخل بها، فالمهرُ لها، والعقدُ جائزٌ في الوجهين.
وإن اختلف الزوجانِ في المهر، ولا بَيِّنَةَ بينهما، تحالفا، وبدأ بيمينِ الزوجِ، فأَيُّهُما نَكَلَ، لزمه دعوي صاحبه.