فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1145

على ما يتعارفه أهل البوادي.

وإن تزوَّج امرأتين في عقدٍ واحدٍ على مهرٍ واحدٍ جاز، وكان ذلك مقسومًا على مهرِ مثلِهما.

وإن اتفقا في السرِّ على مهرٍ، وفي العلانيةِ على أكثرَ من ذلك، أُخِذَ بالعلانية.

فإن أشهد الزوجُ عليها، أو على وليِّها: أن المهرَ هو الذي في السرِّ جاز.

ومن تزوَّج امرأةً على ألفٍ من نقد البلد، فكسدَ، وصار النقدُ غيرَ رائجٍ، فعليه قيمتُه يومَ الكساد.

ولو كان بيعًا فسد.

وإن تزوَّج ذميٌّ ذميةً على ميتةٍ، أو بغير مهرٍ، وذلك جائزٌ في دينهم، فدخل بها، أو مات عنها، أو طلَّقها قبلَ الدخول، فلا مهر لها.

وكذا الحربيان في دار الحرب.

وقالا في الذمِّيَّين: يجب مهرُ المثلِ، وفي الطلاق قبل الدخول المُتعة.

وإذا تزوَّجها على خمرٍ أو خنزيرٍ بعينهما، ثم أسلما، أو أسلم أحدُهما قبلَ القبض، فليس لها إلا ذلك، وإن كان غيرَ عينٍ، فلها في الخمرِ القيمةُ، وفي الخنزير مهرُ المثل.

وقال أبو يوسف: لها فيهما مهرُ المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت