وكذا إذا تزوَّجها على بيتٍ وخادمٍ، والخادمُ حرٌّ.
وإن تزوَّجها على هذا العبدِ، فإذا هو حرٌّ، أو على هذا الدَّنِّ من الخلِّ، فإذا هو خمر، فلها مهرُ مثلها.
وقال أبو يوسف: لها قيمةُ الحرِّ عبدًا، أو مثلُ كيلِ الخمرِ خَلًّا.
وإن تزوَّجها على هذا العبدِ، أو هذا العبدِ، فإن كان مهرُ مثلِها أقلَّ من أوكسِهما، فلها الأوكسُ، وإن كان أكثرَ من أرفَعِهما، فلها الأرفعُ، وإن كان أقلَّ من الأرفعِ، وأكثرَ من الأوكسِ، فلها مهرُ المثل.
وإن طلقها قبلَ الدخول، فلها نصفُ الأوكس.
وقالا: لها الأوكسُ في ذلك كلِّه.
وإن تزوجها على عبدٍ بعينه، فقبضته، ووجدتْ به عيبًا، نظر، فإن كان عيبًا فاحشًا، ردَّته، وأخذت من زوجِها قيمتَه صحيحًا لا عيبَ فيه، وإن كان غيرَ فاحشٍ لزمها، ولا شيءَ غيره.
وإن تزوجها على وصيفٍ أبيضَ بغير عينه جاز، وكان لها خمسون دينارًا، فإن أعطاها وصيفًا أبيض يساوي ذلك فهو لها، وإلا أخذته بخمسين دينارًا.
وقالا: هو على وصيفٍ وسطٍ، ولا يوقف على قيمته، وبه نأخذ.
وكذا إن تزوجها على بيتٍ وخادمٍ، فلها بيتٌ وسطٌ، وخادمٌ وسطٌ، قيمةُ كلِّ واحدٍ منهما أربعون دينارًا.
وقالا: لا يوقف في القيمة، وإنما هو على الغلاءِ والرخص في البلادِ والأزمان، فإن كان في البادية، كان لها خادمٌ وسطٌ، وبيتٌ من بيوتِ الشَّعْرِ