فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 1145

وإذا تزوَّج حرٌّ امرأةً على خدمتِه لها سنةً، أو على تعليم القرآنِ، فلها مهرُ مثلها.

وإن تزوَّج عبدٌ حرةً بإذن مولاه على خدمته لها سنةً، جاز.

ومن تزوَّج امرأةً على ألفٍ على ألا يُخرجَها من البلد، أو على ألا يتزوَّجَ عليها، إن وفَّي بالشرط فلها المسمَّى، وإن لم يوفِّ فلها مهرُ مثلها.

وإن تزوَّجها على حيوانٍ غيرِ موصوفٍ، صحَّ التسميةُ، ولها الوسطُ منها، والزوجُ مخيَّرٌ، إن شاء أعطاها ذلك، وإن شاء أعطاها قيمتَه.

ولو تزوَّجها على ثوبٍ غيرِ موصوف، فلها مهرُ مثلها.

وإن ضمِن الوليُّ المهرَ، صحَّ ضمانُه، وللمرأة الخيارُ في مطالبةِ زوجِها، أو وليِّها.

وإذا فرَّق القاضي بين الزوجينِ في النكاحِ الفاسدِ قبلَ الدخولِ، فلا مهرَ لها، وكذا بعدَ الخلوة، فإن كان دخل بها فلها مهرُ مثلِها، لا يُزاد على المسمَّى، وعليها العدةُ، ويثبتُ نسبُ ولدِها.

وإذا تزوَّج امرأةً على حكمِها أو حكمِه، فلها حكمُها، إلا أن تحكمَ بأكثرَ من مهر مثلِها، فلا يُزاد عليه، ولها ما يحكم، إلا أن يحكم بأقلَّ من مهر مثلها، فإن رضيت به جاز.

وإن تزوَّج امرأةً على هذينِ العبدينِ، فإذا أحدُهما حرٌّ، فليس لها إلا العبدُ الباقي إذا ساوي عشرة دراهم فصاعدًا.

وقال أبو يوسف: لها العبدُ، وقيمة الحر عبدًا.

وقال محمد: لها العبدُ، وتمامُ مهرِ المثلِ إن كان مهرُ مثلِها أكثرَ من قيمة العبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت