امرأته، وهما صغيران، جاز ذلك عليهما، ولا يجوز لغير الأب والجد.
وقالا: لا يجوز إلا بما يُتغابَن فيه.
وإذا تزوج المسلمُ على خمرٍ أو خنزيرٍ، فالنكاحُ جائزٌ، ولها مهرُ مثلها، فكأنه تزوجها بغير مهر.
وإن تزوجها، ولم يسمِّ لها مهرًا، ثم تراضيا على تسميةِ مهرٍ لها إن دخل بها أو مات عنها، فإن طلَّقها قبل الدخول فلها المُتعةُ، وإن زادها في المهر بعدَ العقد لزمته الزيادةُ، وتسقط بالطلاق قبل الدخول، وإن حطَّتْ من مهرها، صحَّ الحطُّ.
وإن خلا الزوجُ بامرأته، وليس هناك مانعٌ من الوطء، ثم طلَّقها، فلها كمالُ مهرِها، وعليها العِدَّة، فإن كان أحدُهما مريضًا، أو صائمًا في رمضان، أو محرمًا بحجٍّ أو عمرةٍ، أو كانت المرأةُ حائضًا، أو نفساءَ، فليست بخلوةٍ صحيحةٍ.
وإذا خلا المجبوبُ بامرأته، أو العِنِّينُ، فلها كمالُ المهر عند أبي حنيفة.
وتستحبُّ المتعةُ لكل مطلَّقةٍ، إلا مطلقةً، وهي التي طلَّقها قبل الدخول بها، وقد سمَّى لها مهرًا.
ومتى كانتِ الفرقةُ من قِبَلِها، فلا متعةَ لها، مدخولةً كانت أو غيرَ مدخولة.
وإذا زوَّج الرجلُ ابنتَه على أن يزوِّجَه الزوجُ أختَه، أو ابنتَه، ويكونَ أحدُ العقدينِ عِوضًا عن الآخر، فالعقدانِ جائرانِ، ولكلِّ واحدةٍ منهما مهرُ مثلها، وهو نكاح الشغار.