فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1145

وقال أبو يوسف: ما لا يُبطل الصومَ لا يبطل التتابُعَ، وجماعُها بالليل لا يبطل التتابُعَ، وبه نأخذ.

وإن أفطر في يومٍ منها لعذرٍ، أو غيرِ عذرٍ؛ استأنف الصومَ.

وإن قدر على الرقبةِ قبل خروجِه من الصوم، بطل الصومُ، ولا يجزيه إلا الإعتاق.

فإن لم يستطع الصيام، أطعم ستين مسكينًا كسائر الإطعاماتِ نصفَ صاعٍ، أو صاعًا، أو قيمة ذلك.

فإن غدَّاهم وعشَّاهم؛ جاز، قليلًا كان أو كثيرًا، وسواء أطعمهم غداءً وعشاءً، أو عشاءً وسحورًا.

وإن أطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا، أجزأه.

وإن أعطاه في يومٍ واحدٍ، لم يجز إلا عن يومه.

وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام، لم يستأنف.

وإن أمر إنسانًا أن يُطعِم عنه من ظهاره، ففعل، أجزأه.

وإن أطعم ستين مسكينًا في يومٍ واحدٍ عن ظِهارين، كلَّ مسكينٍ صاعًا من بُرٍّ، لم يجزه إلا عن أحدِهما.

وقال محمد: يجزئه عنهما.

وإن كان ذلك عن ظِهارٍ وإفطارٍ، أجزأه عنهما في قولهم.

وإذا وجب عليه كفارتا ظهارٍ، فأعتق رقبتين لا ينوي إحداهما بعينها، جاز عنهما.

وإن صام أربعة أشهر، أو أطعم مائةً وعشرين مسكينًا، جاز.

وإن أعتق رقبةً واحدةً، أو صام شهرين، جاز له أن يجعل ذلك عن أيَّتِهما شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت