فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 1145

وإن شبَّهها بأم مربيته، أو بنتها، لم يكن مظاهرًا.

وإن قال: رأسُكِ عليَّ كظهرِ أمي، أو فرجُك، أو وجهُك، أو رقبتُك، أو نصفُك، أو ثلثك، فهو مظاهرٌ.

وإن قال: أنتِ كأمي، يرجع إلى نيته، فإن قال: أردتُ الكرامة، كان كما قال، وإن قال: أردتُ الظهار، كان ظهارًا، وإن قال: أردتُ الطلاق، فهو طلاقٌ بائنٌ، وإن قال: أردتُ الإيلاءَ، فهو إيلاءٌ، وكذا إن أراد التحريم.

وقال أبو يوسف: هو إيلاء.

وقال محمد: هو ظِهار.

وإن قال: أنتِ عليَّ حرامٌ كأمي، فهو كقوله: مثلها، إن كانت له نيةٌ، كان كما نوى، وإن لم يكن له نيةٌ، كان ظهارًا.

وإن قال: كظهرِ أمِّي، أو مثل ظهر أمي، لم يكن إلا ظهارًا.

وقالا: هو ما نوي.

وإن قال: أنتِ عليَّ كظهرِ أبي، لم تحرم عليه؛ لأن الظهار بالنساء.

ومَنْ وقَّت ظِهارَه، لم يبق مُظاهرًا بعد مضيِّ الوقت.

وإن ظاهر من زوجتِه، ثم ماتت، بطل الظهار، وسقطت الكفارة.

ولا يكون الظهارُ إلا من الزوجة؛ فإن ظاهر من أمتِهِ، لم يكن مظاهرًا.

وإن ظاهر من امرأته مرّتين أو ثلاثًا، فعليه لكلِّ ظهارٍ كفارةٌ، إلا أن ينويَ الظهارَ الأول، فيكون عليه كفارةٌ واحدةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت