فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1145

في يومه، ولم يصدَّق على أحد الصنفين قضاءً.

وإن قال: إلى سنةٍ، أو ثلاث سنين، فهو على ما يستقبل.

ولو قال: إن دخلتُ هذه الدار، فكلُّ مملوك لي يومئذ حرٌّ، وليس له مملوك، فاشترى مملوكًا، ثم دخلها، عتق.

وإن لم يقل في يمينه: يومئذ، لم يعتق.

وإن قال: كل مملوك لي، وكل مملوك أملكه، فهو حر بعد غدٍ، عتق الذي كان في ملكه يوم الحلف.

وإذا قال لعبده: إن بعتُك، فأنت حر، فباعه حرامًا، يعتق، إلا أن يكون البيع فاسدًا.

وإن باعه بالخيار، عتق عند أبي حنيفة.

وإن حلف على الشراء، فاشترى، والخيارُ لأحدهما، لم يعتق عنده ما لم يملكه.

ولو قال: إن دخلتُ الدارَ فأنت حر، فباعه، فدخل الدار، ثم اشتراه، ثم دخل الدار ثانية، لم يعتق، وإن كان لم يدخل بعد البيع، عتق.

وإن قال: إن دخلتُ هاتين الدارين فأنت حر، فباعه، فدخل إحداهما، ثم اشتراه، فدخل الأخرى، عتق.

وإن قال لجاريته: كلُّ ولدٍ تلدينه فهو حرٌّ، فما ولدته في ملكه، فهو حرٌّ، ولا يعتق ما لم تلده فيه، فإن مات المولى وهي حُبْلي، لم يعتق ما ولدته.

وإن قال: كلُّ مملوكٍ لي ذكر فهو حر، وله جاريةٌ حاملٌ، فولدت ذكرًأ، لم يعتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت