فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1145

وإن قال لأمته: إن كان أولُ ولدٍ تلدينه غلامًا، فأنت حرة، فولدت غلامًا وجارية، ولا يدرى أيهما أسبق، عتق نصفُ الأم، ونصفُ الجارية، والغلامُ عبدٌ.

ولو قال المولي: ولدت الجارية أولًا، فالقولُ له مع يمينِه على العلمِ، فإن نكل، عتقت الأمُّ، والبنتُ، والغلامُ عبدٌ.

وعند محمد: لا يعتق شيء منهم.

ولو قال: إن ولدتِ ولدًا، فأنتِ حرة، فولدت ولدًا ميتًا، عتقت، وكذا في الطلاق.

ولو قال: إن ولدتِ ولدًا فهو حر، فولدت ولدًا ميتًا، وآخر حيًّا، عتق الحيُّ منهما.

وقالا: لا يعتق أحدٌ منهما.

وإن قال: أولُ عبدٍ أشتريه فهو حرٌّ، فاشترى عبدًا، عتق، فإن اشتري عبدين، ثم عبدًا، لم يعتقوا.

وإن قال: أولُ عبدٍ أشتريه وحده، فهو حرٌّ، فاشترى عبدين، ثم عبدًا، عتق الثالث.

وإن قال: آخِرُ عبدٍ أشتريه، فهو حر، فاشترى عبدًا، ثم عبدًا، ثم مات، عتق الأخيرُ يوم اشتراه.

وقالا: عتق يوم مات حتى يعتبر من الثلث.

وإن قال: كلُّ عبدٍ بشَّرني بولادةِ فلانة، فهو حرٌّ، فبشره ثلاثة متفرقين، عتق الأولُ وحده، وإن بشروه معًا، عتقوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت