وعن أبي يوسف: أنه إذا نوى أربعًا، لزمته، ولا يلزمه أكثرُ من ذلك.
وعنه: أنه يلزمه ما نوى، وإن كان مائة ركعة، وكلُّ ركعتين أفسدهما، فعليه قضاؤهما دون قضاء ما قبلها.
فإن صلى أربعَ ركعات تطوُّعًا، ولم يقرأ فيهن شيئًا، أعاد ركعتين.
وإن لم يقرأ في الثانية والرابعة، أعاد أربعًا.
وإن لم يقرأ في الأوليين، وقرأ في الأُخريين، أعاد ركعتين.
وطولُ القيامِ أفضلُ من التطوع في كثرة الركعات.
ولا يُصلَّى تطوُّعٌ بجماعةٍ غير التراويح.
وما روي في الصلاةِ في الأوقات الشريفةِ؛ كليلة القدر، وليلةِ النصف من شعبان، وليلة العيدين، وعرفة، والجمعة، وغيرها، تُصلَّي فُرادي.
والأفضلُ ألَّا يعين شيئًا منها لوقتٍ منها؛ لما عُرف أن تعيينَ صاحبِ الشرع صلى الله عليه وسلم في الأغلبِ لم يكن لنفسِها، بل لتحريضِ العامَّةِ على إحياءِ تلك الأوقاتِ بالعباداتِ.
وكذا الأذكار؛ إذ في تعيين البعض هجرُ الباقي، إلا ما اشتهر أنه كان المرادُ منه نفسَه.
اللهم اختم بخير.