ولو صلى من المغرب ركعةً، فظنَّ أنه لم يكبِّر، فكبَّر ثانيًا، وصلَّي ثلاثًا، فصلاتُه جائزة.
ولو كان المؤدَّي أولًا ركعتين، فصلَّي ثلاثًا، فسدت صلاةُ المغرب.
وفي ذواتِ الأربع إن صلَّى ركعةً، ثم كبَّر وصلي أربعًا، فسدت، وإن صلى ركعتين، ثم كبَّر، جازت.
وإذا اقتدت امرأةٌ بإمامٍ في صلاةٍ مطلقةٍ في مكانٍ مستوٍ، وهي من أهلِ الشهوة، ابنة سبعٍ فصاعدًا، ولا حائل بينهما، وقد نوى إمامةَ النساءِ، فوقفت في جنبِه، فسدت صلاتُه، وصلاةُ القوم جميعًا.
وإن وقفت خلفَ الإمام وسط الصفِّ، فسدت صلاةُ ثلاثةٍ: مَنْ بجنبيها، والمحاذي خلفها.
ولو تقدَّمت على الإمامِ، لم تفسد صلاةُ أحدٍ غيرها.
وإذا وقفت ثلاثٌ من النساءِ صفًّا خلفَ الإمامِ، فسدت صلاةُ مَنْ خلفَهن من صفوف الرجال.
وقال بعض المشايخ: تفسدُ صلاةُ خمسةٍ لا غير: ثلاثة خلفهن، واثنين عن اليمين واليسار.
ولو كن صفًّا تامًّا، فسدت صلاةُ جميعِ الصفوفِ التي خلفهن من الرجال، بلا خلافٍ بينهم.
ولو صلى قومٌ فوق ظُلَّةٍ في المسجد، وتحتهم أو قدامهم على الأرض نساءٌ مقتديات بالإمام، لا تجوز صلاتُهم.
وإن كنَّ عن اليمين واليسار، تجزئهم.