حق البدن علمًا.
وحكم السنَّة: قبل تبيُّن أمرِها العملُ بها، والمطالبةُ بإقامتها والعتب على تركها.
وحكم النافلة: أن يُثاب العبدُ على فعلها، ولا يذمَّ على تركها.
والعزيمة: الإرادةُ المؤكدة غايةً، وهي في الشريعة: الحكمُ الأصليُّ اللازمُ من حقوق الله تعالي.
والرخصة: السهولةُ والسَّعةُ، وفي الشريعة: ما يُغير من الأحكام تخفيفًا.
والمندوب: ما رغب في تحصيله من غير إلزام.
والتطوُّع: اكتساب الخيرِ طوعًا.
والعبادة: الخضوعُ والتذلُّل.
والطاعة: موافقةُ الأمر.
والعصيانُ: خلافه.
والأداء: تسليمُ عينِ الواجبِ في وقته المعيَّنِ شرعًا.
والقضاءُ: تسليمُ مثلِ الواجبِ بعدَ ذلك الوقت.
والإعادةُ: إتيانُ مثلِ المأتيِّ.
والصحيحُ: ما يكون معتبرًا شرعًا.
والجائز والنافذ والمحسوب: المعتبر ما وُضع له.
والموقوفُ: ما لم يثبت حكمُه لمانع.
والفاسدُ: ما اختلَّ ما هو المقصودُ منه.