فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 1145

معهما، فله ثلثُ كلِّ مائة.

وإن أوصى لرجلٍ بأربع مائة، وآخر بمائتين، فقال لثالثٍ: أشركتُك معهما، فله نصفُ ما أوصى به لكلِّ واحدٍ منهما.

وإن قال: سدسُ مالي لفلانٍ، ثم في مجلسِه ذلك، أو في مجلسٍ آخر: سدسُ مالي لفلانٍ، كان له سدسٌ واحدٌ.

وإن قال: لفلانٍ عليَّ دينٌ، فصدَّقوه، فإنه يُصدَّق إلى الثلثِ.

فإن أوصى بوصايا غيرِ ذلك، عزل بالثلثِ لأصحابِ الوصايا، والثلثان للورثة، ثم قيل لأصحابِ الوصايا: صدِّقوه فيما شئتم، وللورثةِ: صدِّقوه فيما شئتم، وما بقي من الثلثِ، فأصحابُ الوصايا أحقُّ.

وإن كان له ثلاثةُ أثوابٍ، فأوصى بكلِّ واحدٍ لرجلٍ، فضاع ثوبٌ لا يُدرى أيها هو، فالوصيةُ باطلةٌ، إلا أن يُسلِّم الورثةُ لهم الثوبين الباقيين، فإن سلَّموا، فلِصاحبِ الجيدِ ثلثا الأجودِ، ولصاحب الرديءِ ثلثا الأدون، ولصاحب الوسط ثلث الأجود، وثلث الأدون.

وإن أوصي بثلثِ ثلاثة دراهم، فهلك درهمان، وبقي درهمٌ، وهو يخرج من الثلث، فله الدرهم كلُّه.

وكذا المكيلُ والموزونُ والثيابُ إذا كانت صنعًا واحدًا.

وإن أوصى بثلثِ ثلاثةٍ من عبيده، فمات اثنان، وبقي واحدٌ، لم يكن له إلا ثلثُ الباقي.

وكذا الدورُ المختلفة.

وإن أوصى بثلثِ دراهمه، أو ثلث غنمِه، فهلك ثلثا ذلك، وبقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت