فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 1145

ومن أوصى لرجلٍ بألفٍ بعينِها من مالِ غيرِه، فأجاز صاحبُ المالِ بعد موتِ الموصي، فإن دفعه، فهو جائزٌ، وله أن يمتنعَ.

وإذا أقرَّ المريضُ بدَيْنٍ لامرأةٍ، وأوصى لها بشيءٍ، ثم تزوَّجها، جاز الإقرارُ، وبطلت الوصيةُ.

وإن أقرَّ لابنِه بدَيْنٍ، وهو نصرانيٌّ، أو وهب، أو أوصى، ثم أسلم الابنُ قبل موتِ الأبِ، بطل ذلك كلُّه.

وكذا لو كان عبدًا، فأعتقه.

ومن أوصى لرجلٍ بحنطةٍ في ظرفٍ، فله الحنطةُ دون الظرفِ.

ولو كان خَلًّا في دَنٍّ، فله الخلُّ مع الدنِّ.

وكذا القوصرةُ مع التمر، والزقُّ مع الزيتِ، والسيفُ بخففه وحمائله، والميزانُ بصنجاته والقرسطون بعموده ورُمَّانتِه، وله المصحفُ دون الغلافِ، والسرجُ دون اللبد، والسمنُ والعسلُ دون الظرفِ.

والوصيةُ بثمرةِ النخلةِ، وغلةِ العبدِ وخدمتِه، وغلَّة العقارِ جائزةٌ.

فإن أوصى بخدمةِ عبدِه سنين معلومةً، أو أبدًا، إن خرجت رقبةُ العبدِ من الثلثِ، سُلِّم إليه ليخدمَه، وإن كان له مالٌ غيره، خدم الورثةَ يومين، والموصي له يومًا، فإن مات الموصى له، عاد إلى الورثةِ، وإن مات الموصى له في حياةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت