فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 1145

وكذا إن كان كلُّها فريضة.

وما أوجبه على نفسِه، يبدأ بالواجب.

وإن أوصى بوصايا، وأعتق عبيدًا، بدئ بالعتاق، فأُخرج من الثلثِ، فإن فضل شيءٌ كان لأهلِ الوصايا، وإلا فلا شيءَ لهم.

فإن حابي ثم أعتق، فالمحاباةُ أولى عند أبي حنيفة.

وإن أعتق، ثم حابى، فهو سواء.

وقالا: العتقُ أولى في المسألتين

وإن قال: حُجُّوا عني حجةً، وأعتِقوا عني نَسَمةً، فإن وسِعَهما الثلث أنفذوهما، وإلا بدئ بالذي بدأ به الموصي، وبطل الآخرُ، إلا أن يكونَ حجةَ الإسلام؛ فإنه يُبدأ بها وإن أخَّرها الموصي.

وإن أعتق عبدًا له في مرضِه، أو باع وحابى أو وهب، فذلك كلُّه وصيةٌ، ويضرب مع أصحاب الوصايا.

ومن أوصى بحجَّةِ الإسلامِ، أَحَجُّوا عنه رجلًا من بلدِه يحجُّ راكبًا، فإن لم تبلغ الوصيةُ النفقةَ أحجُّوا عنه من حيث بلغ.

وإن أوصى أن يعتق عنه بهذه المائة عبدًا، فهلك منها درهمٌ، لم يعتق بما بقي. وقالا: يعتق.

وإن كانت بحجَّةٍ، يحج عنه بما بقي من حيث يبلغ.

وإن لم يهلك شيءٌ، بل فضل، ردَّ الفضلُ على الورثة.

ومن ترك ابنين ومائة دينار، أو عبدًا قيمتُه مائةُ دينار، وقد كان أعتقه في مرضه، فأجاز الوارثان ذلك، لم يَسْعَ العبدُ في شيءٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت