فهرس الكتاب

الصفحة 1054 من 1145

أقصى أبٍ له في الإسلام.

وإن قال: لأهل، حتى يدخل فيه أبوه وجدُّه وابنُه وزوجتُه إذا كانوا لا يرثون منه.

وإن أوصى لجيرانِه، فهم الملاصقون عند أبي حنيفة.

والحرُّ والعبدُ، والذكرُ والأنثى، والمسلمُ والكافرُ، والساكنُ بالملكِ والإجارةِ والعاريةِ سواء.

وعند محمد: أن العبدَ لا يدخل فيها.

وإن أوصى لأصهارِه، فالوصيَّةُ لكلِّ ذي رحمٍ محرمٍ من امرأته، والذكرُ والأنثى سواء.

وإن أوصى لأختانِه، فالختنُ زوجُ كلِّ رحمٍ منه.

وإن أوصى لأقربائه، فالوصيةُ للأقربِ فالأقربِ من كلِّ ذي رحمٍ منه، لا يدخل فيهم الوالدان والولدُ، ويكون للاثنين فصاعدًا.

وإذا أوصى بذلك، وله عمَّان وخالان، فالوصيةُ لعمَّيه عند أبي حنيفة.

وإذا كان له عمٌّ وخالان، فللعمِّ النصفُ، وللخالين النصفُ.

وقالا: الوصيةُ لكلِّ مَنْ ينتسبه إلى أقصى أبٍ له في الإسلام.

وتجوز الوصيةُ للحملِ، وبالحملِ إذا وضع لأقلَّ من ستةِ أشهرٍ من يوم الوصية؛ لأن الحملَ له أهليةُ الأداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت