وقالا: يكره.
ولا يكره لبسُه في الحربِ عندهما، ويكره عنده.
ولا بأس بلبس الملحَم، وهو ما كان سداه إبريسمًا، ولحمتُه شيئًا آخرَ؛ كالخزِّ، والقطن، وغيرهما.
ولا بأسَ بعملِ الثوبِ من الإبريسم، أو الذهبِ قدرَ ثلاثة أصابع، أو أربعة.
ويكره لبسُ الصبيِّ الطفلِ الحريرَ أو الذهبَ.
ولا بأسَ بلبسِ جلودِ السباعِ إذا كانت مدبوغةً.
وتكره الشهرتان من الثياب، وهي المهرية البالية، والنفيسة الغالية، والمستحبُّ الوسطُ بينهما.
والأبيضُ من الثياب أحبُّ للرجالِ والنساءِ، الأحياءِ والأمواتِ.
ولا بأسَ للنساءِ من سائرِ الألوان.
وللرجالِ الأخضرُ والأزرقُ والأسودُ.
وتركُ التكلُّفِ في اللباسِ أجودُ.
وكذا في كلِّ شيءٍ من أمورِ الدنيا.
وأحسنُ الملابسِ ملابسُ العربِ العمائمُ والثيابُ الواسعة.
وأحبُّها الصوفُ الأبيضُ لباسُ الأخيارِ والصلحاء.
ويستحبُّ أن يكون ذنبُ العِمامةِ قدرَ ذراعٍ، وتكره الجمَّاء، والرداء مستحبٌّ، وهو الطيلسان المدوَّر على الرأس والرقبة، أو الطرحة.