فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1145

وللمرتهن أن يُطالِبَ الراهنَ بدَيْنِه، ويحبسَه، وإن كان الرهنُ في يدِه، وليس عليه أن يمكِّنَه من بيعِه حتى يقضيَ دينَه من ثمنِه، فإذا قضاه الدَّيْنَ، يسلِّم إليه الرهنَ.

والمرتهنُ أحقُّ بالرهنِ وقيمتِه إن بيع في حياةِ الراهنِ، أو بعدَ وفاتِه، وسواءٌ كان عليه ديونٌ، أم لا.

وللراهنِ أن يمتنعَ من تسليمِ الدَّيْنِ حتى يُحضرَ المرتهنُ الرهنَ، فإذا أحضره قيل للراهنِ: سلِّم الدَّيْنَ إليه أولًا، ثم اقبض الرهنَ.

وليس للحاكمِ أن يبيعَ بدينه، ولكن يحبسه ويأمره ببيعِه، إن لم يكن له وجهٌ آخرُ.

وعندهما: يبيعُه.

وإذا مات الراهنُ، باع وصيُّه الرهنَ، وقضى به الدينَ، فإن لم يكن وصيٌّ، نصب القاضي وصيًّا، وأمره ببيعِه.

وإن وكَّل الراهنُ المرتهنَ، أو العدلَ، أو غيرَهما ببيعِ الرهنِ عند حلولِ الدَّيْنِ، فالوكالةُ صحيحةٌ.

فإن شرطت الوكالة في عقد الرهن، فليس للراهنِ عزلُه عنها، وإن عزله لم ينعزل، وإن مات الراهنُ لم ينعزل أيضًا.

وإن مات الوكيلُ، لم يكن للمرتهنِ بيعُه إلا برضا الراهنِ، وإن سلط الراهنُ المرتهنَ على بيعه، ثم مات الراهن، فله أن يبيعَه بغيرِ حضرةِ الورثةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت