فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 1145

وإذا وضع الرهنَ على يدِ العدلِ، وأمره ببيعِه عندَ حلول الدين، وامتنع منه، والراهنُ غائبٌ، أجبر على بيعِه.

وكذا المدَّعى عليه، إذا وكَّل بالخصومةِ، ثم غاب، فامتنع الوكيلُ في الخصومةِ، أُجبر عليها.

وإذا دخل الرهنَ عيبٌ ينقصه عُشْرَ قيمتِه، فإنه يذهب عُشْر الدين، إن كانت قيمتُه والدينُ سواءً.

وإذا اختلف المتراهنان في الدين والقيمةِ بعدما هلك الرهنُ، فالقولُ للراهنِ في مقدارِ الدَّيْنِ مع يمينِه، وللمرتهنِ في قيمةِ الرهنِ مع يمينِه، فإن نكل لزمه ما ادَّعى الراهنُ.

ومن رهن عبدًا، فاستحقَّه رجلٌ، فضمن الراهنُ القيمةَ، فقد مات العبدُ بالدَّيْنِ، وإن ضمن المرتهن القيمةَ، رجع على الراهنِ بالدَّيْنِ والقيمةِ جميعًا.

وإذا باع العدلُ الرهنَ، وأوفى المرتهنُ الثمنَ، ثم استُحِقَّ الرهنُ، ضمن العدلُ. ثم العدلُ إن شاء ضمَّن الراهنَ القيمةَ، وإن شاء ضمَّن المرتهنَ الثمنَ الذي أُعْطِيَ ليرجع على الراهن.

وأجرةُ البيت الذي يحفظ فيه الرهنُ على المرتهن، وأجرةُ الراعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت