فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 1145

على الراهنِ، ونفقةُ الرهنِ عليه، ونماؤُه له، ويكون رهنًا مع الأصلِ، فإن هلك هلك بغيرِ شيءٍ.

وإن هلك الأصلُ وبقي النماءُ، افتكَّه الراهنُ بحصَّتِه، ويقسم الدين على قيمةِ الرهنِ يوم القبض، وقيمةِ النماءِ يوم الفكاك، فما أصاب الأصلَ، سقط من الدينِ بحصَّته، وما أصاب النماء، افتكَّه الراهن.

وإذا مات الولدُ بموت الأمِّ، سقط الدين كلُّه، ويجعل كأنَّ الولدَ لم يكن.

وسقيُ كَرْمِ الرهنِ على المرتهن، وخراجُه على الراهن.

فإذا مرض عبدُ الرهنِ، فدواؤُه وعلاجُه على المرتهن، فإن كان فيه فضلٌ، فعليهما بالحِصَصِ.

وكلُّ ما وجب على الراهنِ إذا فعله المرتهنُ بغيرِ أمرِ [1] الحاكمِ، فهو متبرِّعٌ فيه، وإن كان بأمره رجع على الراهن.

وكذلك ما وجب على المرتهنِ، ففعله الراهن.

(1) ... في الأصل: «إذن» ، والتصحيح من الحاشية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت