فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 1145

ولا يكبّر في الطريقِ جهرًا عند أبي حنيفة.

وعندهما: يكبّر، ويؤخر الصلاة قليلًا.

ثم يصلي الإمامُ بالناسِ ركعتين؛ يكبِّر في الأولى للافتتاح، ويقرأ: (سبحانك ... ) إلخ، ثم يكبِّر ثلاثًا، ثم يتعوَّذ ويُبَسْمِل خفيةً، ثم يقرأ الفاتحةَ والسورةَ جهرًا، ثم يكبِّر للركوعِ.

وإذا قام إلى الثانيةِ، يقرأُ أولًا، ثم يكبِّر ثلاثًا، ويركع بالرابعةِ.

فتكون التكبيراتُ الزوائدُ ستًّا: ثلاثٌ في الأولى قبلَ القراءةِ، وثلاثٌ في الثانيةِ بعدَ القراءة.

وهذا مذهبُ أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم.

وقد اختلفت الصحابةُ رضي الله عنهم في هذه التكبيراتِ، وما استحبَّ منها لموافقة الخلفاءِ العباسيين ما اشتهر عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - في الزوائدِ عشرُ تكبيراتٍ: خمسٌ في الأولى، وخمسٌ في الثانية، وتُقدَّمُ التكبيراتُ على القراءةِ في الركعتين.

ويرفعُ يديه في تكبيراتِ الزوائدِ عند أبي حنيفة ومحمد، خلاف أبي يوسف.

والواجبُ على القومِ متابعةُ الإمامِ في التكبيرِ على روايةٍ، لا رأي أنفسهم.

ويفصل بين كلِّ تكبيرتين بسكتةٍ قدرَ ثلاثِ تسبيحاتٍ.

[ومن أدرك الإمامَ في الركوعِ، فإن أكثر تكبيراتِ العيدِ قلَّ ما يفوتُه الركوعُ، يركعُ إذا افتتح الصلاةَ، ويكبِّر في ركوعِه ما قدر عليه منها] [1] عند

(1) ... ما بين معكوفين صوابه كما في هامش الأصل: «ومن أدرك الإمامَ في الركوعِ، وخاف إن كبَّر للزوائدِ فاته الركوعُ، فإنه يركعُ إذا افتتح الصلاةَ، ويكبِّرُ في ركوعِه ما قدر عليه منها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت