وإن أخَّر الصلاةَ عن اليومِ الأولِ أو الثاني لغيرِ عذرٍ، جاز، وقد أساء.
وتُستحبُّ المخالفةُ في الطريقِ في صلاةِ العيدِ، وهو أن يذهبَ في طريقٍ، ويرجعَ في آخر.
وإذا اجتمع العيدانِ في يومٍ واحدٍ؛ يعني: العيد، والجمعة، يشهدُهما، ولا يترك واحدًا منهما.
وعيدُ الفطرِ أولُ يومٍ من شوال، والنحرُ عاشرُ ذي الحجة، ويومانِ بعدَه.
والتشريقُ ثلاثةُ أيامٍ، آخِرُها ثالثَ عشرَ ذي الحجة.
والأيامُ المعدوداتُ: أيامُ النحر.
والمعلوماتُ: أيامُ التشريق [1] ، كذا روي عن أبي يوسف.
وقيل: على العكس.
وقيل: إن المعلوماتِ أيامُ العشر، والمعدودات أيامُ التشريق.
والأولُ أصحُّ، فيكون اليوم الثاني والثالث من النحر منها.
وأولُ تكبيرِ التشريقِ عقيبَ صلاةِ الفجرِ يومَ عرفة، وآخرُه عقيبَ صلاةِ العصرِ من يومِ النحر عند أبي حنيفة، فهو عقيب ثماني صلواتٍ في يومين.
(1) ... في هامش الأصل: «وقيل: المعلومات: أيام الحج» .