فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 1145

وقالا: إلى صلاةِ العصرِ من آخرِ أيامِ التشريقِ، فهو عقيبَ ثلاثٍ وعشرين صلاةً في خمسةِ أيامٍ، وهو الفتوى.

والتكبيرُ عقيبَ الصلواتِ المفروضاتِ في الجماعاتِ المستحبَّةِ في الأمصارِ واجبٌ.

ولا تكبيرَ على أهلِ السَّوادِ والقرى، ولا على النساءِ والمسافرين، وإن صلَّوْا جماعةً إذا كان إمامُهم مثلَهم، ولا على مَنْ يصلي وحدَه عند أبي حنيفة.

وقالا: هو على من يصلي المكتوبةَ، عقيبَ صلاتِه تلك.

ومن دخل مع الإمامِ من النساءِ والعبيدِ والمسافرين لزمهم التكبيرُ.

ويكبّر عقيبَ الجمعة، ولا يكبّر عقيب الوترِ والتطوُّعِ.

ومحلُّ أداءِ التكبيرِ آخرُ حرمةِ الصلاة، فيكبّر عقيبَ السلام قبلَ الكلامِ واستدبارِ القبلة.

فإن نسي الإمامُ، كبَّر القومُ، ويكبِّروا ما لم يخرجوا من المسجد.

وهو جائزٌ قبل السلامِ وبعده، مستقبلَ القبلةِ أومستدبرَها.

والتكبيرُ: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» ، مرة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت