فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 1145

وكذا صاحبُ الاستبراءِ لا يطأ الجاريةَ المستبرأة.

وإذا انقطع دمُها عند تمامِ عادتِها، اغتسلتْ في آخرِ الوقتِ، وصلَّتْ، ويأتيها زوجُها.

وكذا المبتدأَةُ إذا انقطع دمُها على أقلَّ من عشرةٍ، واغتسلت، يأتيها زوجُها؛ لعدم العارض.

و امرأةٌ أيامُها في الحيضِ دون العشرةِ، وفي النفاسِ دون الأربعين، انقطع دمُها، ولم تدرك من الوقت مقدار ما تغتسل وتُحرم للصلاة، لا تلزمها تلك الصلاة، وفي السفر قدر ما تتيمم وتُحرم.

ولو انقطع دمُها على العشرةِ والأربعين، لزمتها، وإن لم تدرك ذلك المقدار.

وتكلَّموا في غُسل الحيض أنه بما يجب؟ والصحيح: أنه واجبٌ بالحيضِ، مؤخَّرٌ إلى الطهرِ، وكذا انقضاء المدة، واستبراء الرحم عند الطهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت