والجُنُب إذا أدخل يدَه في الإناء لغسلها، ينجس الماء، ولغيره: لا ينجس؛ استحسانًا للضرورة، ولو أدخل غيرَ اليد من أعضائه ينجس، وكذا الحائض والنفساء.
والماء الأولُ في غسل الجنب والحائض نجس، والثاني والثالث مستعمَلٌ.
وفي غسل الميت كلها نجس.
وما أصاب ثوب الغسَّال عند غسل الميت لا ينجس؛ للضرورة، وما غسل به اليد من الطعام مستعمل، والثوب لا.
ويكره الوضوء في المسجد؛ خلاف محمد.
وحوضُ الحمَّام إذا انصبَّ الماء فيه من الأنبوب، ويغترفون منه غرفًا مُتَداركًا كالماء الجاري عند ابي يوسف، وهو الفتوى.
ووقوع النجاسة في ثقب الجمد في الماء الجاري أو الغدير العظيم: إن كان الماء متصلا بالجمد ينجس، وإلا فلا.
والطينُ المجبول بالماء النجس من التراب الطاهر، أو على العكس، نجسٌ على الأصح.
والأسآر أربعة:
1 -طاهر.
2 -ونجس.
3 -ومكروه.
4 -ومشكوك.
1 -فالطاهرُ: سُؤْر الآدميِّ كائنًا ما كان إذا لم يكن في فيه نجاسة عينية، وسؤر ما يؤكل لحمه.