فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 1145

وقالا: يبيعُه مرابحةً على الثمن الأخير.

وكذا المأذونُ له إذا اشتري من مولاه، أو اشترى المولي منه، باعه مرابحة، طرح منه ما ربح البائع.

والمضاربُ إذا اشتري من ربِّ المال، أسقط جميعَ الربح.

وربُّ المالِ إذا اشترى من المضارب، أسقط حصَّته من الربح.

وإذا حدث في المبيعِ عيبٌ، أو كانت جاريةً ثيبةً، فوطئها، جاز البيعُ مرابحةً، وإن لم يبين.

فإن كان العيبُ بفعله، أو بفعلِ أجنبيٍّ فغرمه الأرش، أو كانت بكرًا فوطئها، لم يبع مرابحةً إلا أن يبينَ.

وإن اشترى شيئًا نسيئةً، فباعه مرابحةً، ولم يبين، ثم علم المشتري، فهو بالخيار: إن شاء أخذه، وإن شاء ردَّه، وكذلك إن ولَّاه.

وإن استهلكه المشتري، ثم علم، لزمه، ولا يسقط شيءٌ من الثمن.

وإن باع شيئًا توليةً، ولا يعلم المشتري بِمَ يقوم عليه، فسد البيع.

وإن علم في المجلس، ورضي به، جاز.

ومن اشترى شيئًا بعينِه، أو في ذمَّتِه، ولم يقبضه، لم تجز التوليةُ فيه، ولا الشركةُ، ولا الحوالةُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت