فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1145

وجنايةُ المكاتَبِ لازمةٌ في نفسِه: الأقلُّ من قيمتِها، ومن أرشِها.

فإن قتل رجلًا خطأً، فعليه أن يسعى في الأقلِّ من قيمتِه، ومن الديةِ إلا عشرةَ دراهم، ولا شيءَ على المولي.

وكذا إن قتل جماعة قبل أن يقضي لأحدهم، لم يجب لهم عليه إلا الأقلُّ من قيمتِه، ومن الديةِ إلا عشرةَ دراهم.

فإن كان القاضي فضى للأولِ، فأدَّى أو لم يُؤدِّ ثم جنى ثانيًا، فإن حكمَ الثانيةِ كحكمِ الأولى، وكذا الثالثةُ والرابعةُ.

وإذا جنى المكاتَبُ على مالٍ، سعى لمالكه في قيمتِه، بالغةً ما بلغت.

وإن جنى جنايةً خطأً، فعجز قبل القضاءِ عليه، طُولِب المولي بالدفعِ أو الفداءِ، فإن قضى بالجنايةِ قبل العجز، بيع فيها.

ويُباع المكاتبُ في جنايةِ الأموالِ إذا عجز، سواءٌ قضي عليه قبلَ العجزِ، أولا، إلا أن يفديَه المولي.

وإن قتل المكاتبُ عبدَه، فلا قَوَدَ عليه.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت