فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 1145

وأما ما يفسد وصفَ الفريضة وغيرِها، وتبقى الصلاةُ نافلةً، كتركِ القعدةِ الأخيرةِ، وأربعٍ من المسائلِ الثنتي عشرية، وهي: قدرةُ المومي على الركوعِ والسجودِ، وتذكُّر صاحبِ الترتيبِ الفائتةَ، وطلوعُ الشمس في صلاةِ الفجر، ودخولُ وقتِ العصر في الجمعةِ، وكذا ركوعُ المسبوقِ وسجودُه إذا أدرك الإمامَ في السجدةِ الثانيةِ قبل متابعتِه فيها، وغروبُ الشمس في العصر، لا يفسد الصلاة.

وطلُوعها في الفجر يفسدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت